تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
فيدخل عليه الدراهم الجلال فقال يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها . 11 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما . 12 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار . 13 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن وليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر . 14 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس . 16 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 179 | الشيخ عزيز الله عطاردي