عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنه لا يصلح .
21 - عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت السن فلا بأس .
22 - عنه سأل عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد .
23 - عنه سأله سعيد بن يسار عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا وإنما فعل ذلك للتقية .
24 - عنه روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر .
25 - عنه سأله سماعة عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك .
26 - عنه سأل داود بن الحصين أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا .
27 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا .
28 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم أذهب فأشتري له
و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 504
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٠٤