أدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس .
29 - عنه سأله أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشتري منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه .
30 - عنه سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا قال لا بأس به قال قلت إنهم يفسدونه عندنا قال فأي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون فيه بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحق به .
ثم قال لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
31 - عنه روى جميل بن دراج عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أصلحك اللّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس .
32 - عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها قال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 505
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٥٠٥