تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
نعم قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه . 13 - عنه عن الحسين بن حماد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألته يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا بأن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك . قال وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع . 14 - عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن . 15 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب . فقال أعد علي يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها و
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 450 | الشيخ عزيز الله عطاردي