تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال أعد علي يا سعيد المسألة . فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك . فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين اللّه عز وجل فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول اللّه جل اسمه في كتابه : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من بيت زوجها بغير إذنه قال المأدوم . 6 - الصدوق : روى الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنت ومالك لأبيك فقال إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أفكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحبس أبا لابن . 7 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها .