تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

17 - باب أداء الأمانة

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ثلاثة لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن الحسين الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسيا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا أهل البيت عليه السّلام فيحل ويحرم . 3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء . 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اتقوا اللّه وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ولو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السّلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان