مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه قال نعم يقول اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني .
13 - أبو جعفر الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ثلاثة لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين والوفاء بالعهد للبر والفاجر .
14 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا إن أبي عليه السّلام كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام .
15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللّه تعالى وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه .
16 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له إن رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وإنه وقع لهم عنده وديعة فقال أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا عليه السّلام فيحل ويحرم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 444
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤٤