تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم . 31 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود ابن فرقد جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه قال نعم . 32 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فيمن تولى مال اليتيم ما له أن يأكل منه فقال ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك . 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال عليه السّلام في كتاب علي عليه السّلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لرجل أنت ومالك لأبيك . 34 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : ليس للوصي أن يتجر بمال اليتيم فإن فعل كان ضامنا لما نقص وكان الربح لليتيم . 35 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في ولي اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه وأنفق منه بالمعروف عليه .