بذلك .
130 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في السفاتج وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأرض أخرى .
131 - عنه عليه السّلام أنه سئل عن القوم يبتاعون بالعينة فإذا اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا قال ولم ذلك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحلال فلا بأس ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا كان ذلك جائزا .
132 - عنه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس إنما يشتري منه بعد ما يملكه قيل له فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك .
133 - عنه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمه فيقول عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو أمد لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزدد على رأس ماله ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ مكانه .
134 - أبو بكر بن أبي شيبة : قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال : إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه لأنه لو أقر به وهو صحيح [ جاز ] وأصدق ما يكون عند موته .
المنابع :
( 1 ) أصل الحضرمي : 74 ، ( 2 ) المحاسن : 318 ،
( 3 ) الكافي : 5 / 92 ، إلى 102 - 255 - 298 ،