حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن أنتهي في ذلك إلى قولك فما تقول فقال أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه وحج فإذا قدمت العراق فقل إن جعفر بن محمد عليهما السّلام أفتاني بهذا
114 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها قال لا بأس قلت فإنه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما .
115 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس .
116 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به معه أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس بهذا .
117 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 385
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٨٥