تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط . 109 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه السّلام . 110 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما . 111 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أوليس خير القرض ما جر منفعة . 112 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة . 113 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني دفعت إلى أخي جعفر بن