تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن صفو المال قال للإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال . 57 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء . 58 - عنه عن محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد ابن بشار عن يعقوب عن العباس الوارق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للإمام . 59 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . 60 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سماهم اللّه في كتابه وليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما أوسع العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن اللّه عز وجل .