تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
على عبادة الأوثان . فكتب إليهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقات أهل الجزية وما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتهم قال عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . 17 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى اللّه في كتابه وليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما أوسع اللّه العدل ثم قال إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن اللّه تعالى . 18 - الصدوق : سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه فقال الخمس وعن المعادن كم فيها فقال الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة 19 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 255 | الشيخ عزيز الله عطاردي