يسلموا فإن اللّه تبارك وتعالى قال : « حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام .
أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
13 - عنه عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال الخراج فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم
14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .
15 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم أما بلغك كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن خذ منا الجزية ودعنا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٥٤