تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

39 - باب الخمس والغنائم والأنفال والجزية

1 - حسين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغوص قال عليه الخمس . 2 - الحميري عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر بن محمد عليهما السّلام وسئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما حولهم حلال فقال لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي لا يأكل منها كل أحد . 3 - عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام وقال إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع . 4 - عنه عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه قال سمعت أبي عليه السّلام يقول إن لي أرض خراج وقد ضقت بها 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه تعالى : « واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى » فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي واللّه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا .