لأبي عبد اللّه الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك قال نعم قد عوضنا اللّه في ذلك الخمس قيل له فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة قال لا واللّه ما يحل لنا ما حرم اللّه علينا بمنع الظالمين لنا حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل اللّه لنا بمحل لنا ما حرم اللّه علينا .
34 - عنه أنه عليه السّلام قال لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر إن اللّه عز وجل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة .
35 - الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب .
36 - يحيى القرشي : قال حسن بن صالح قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عليا بئر قيس والشجرة .
المنابع :
( 1 ) أصل حسين : 110 ، ( 2 ) قرب الإسناد : 12 ،
( 3 ) الكافي : 4 / 58 - 59 - 60 ، ( 4 ) الفقيه : 2 / 37 - 65 - 72 - 73 ، ( 5 ) التهذيب : 4 / 58 ، إلى 61 - 110 - 111 ،
( 6 ) الاستبصار : 2 / 35 - 36 - 37 ،
( 7 ) دعائم الاسلام : 1 / 264 ، ( 8 ) الخراج يحيى القرشي : 78 .