تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

25 - باب زكاة الفطرة

1 - أبو جعفر الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال فإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك . 5 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد