قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة .
19 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي .
20 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحارث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة .
21 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به
22 - عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة .
23 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٨٨