له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت اللّه يرزقك فقال مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإن أعطيتم بعد ذلك فلكم وإن أمسكتم فلكم .
9 - عنه روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيء تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة وإن شئت كل شهر ولكل ذي فضل فضله وقول اللّه عز وجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عز وجل : « والّذين في أموالهم حقّ معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته .
10 - عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال حدثنا عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل قال وتعطى الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة إذا حصدته وكذلك عند الصرام وكذلك البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 39 ، ( 2 ) الكافي : 3 / 564 - 565 - 566 ،
( 3 ) الفقيه : 2 / 47 - 48 ، ( 4 ) علل الشرائع : 2 / 64 .