5 - الكليني عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه .
9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٠٩