تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

11 - باب زكاة الدين والوديعة

1 - الحميري عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة قال نعم . 2 - عنه عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي دين ولي دواب وأرحاء وربما أبطأ على الدين فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب والأرحاء فإن عندي منها علي فيه شيء قال لا ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي رضي اللّه عنه يقول إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله علي فيه زكاة قال لا . 3 - الحميري عن العلاء قال وسألته أعلى الدين زكاة قال لا إلا أن يقربه فأما إن غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها . 4 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئل سعيد الأعرج السمان أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر فقال إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه أو يجيء منه رأس المال فعليك الزكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تخرج فيها .