تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر . 12 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا . 13 - عنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا . 14 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير فقال في وسق . 15 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في الذرة شيء قال الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة . 16 - عنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل في الأرز شيء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه . 17 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام عن أبيه أنه قال في قول اللّه عز وجل وآتوا حقّه يوم حصاده قال حقه الواجب عليه