يذوق المرق ويزق الفرخ .
14 - أبو حنيفة المغربي : عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس .
15 - عنه عليه السّلام أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء خوفا من أن يصل من ذلك شيء إلى حلقه ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمإ والخشوع له والإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا ومن فعل ذلك ولم يصل إلى حلقه منه شيء يجد طعمه فلا شيء عليه والتنزه عنه أفضل .
16 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه فقال إن لم يدخل حلقه فلا بأس وقال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه لا شيء عليه وعن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه قال إن كان وضوؤه لصلاة مكتوبة فلا شيء عليه وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 110 - 111 ،
( 2 ) التهذيب : 4 / 204 - 258 - 259 - 260 - 265 - 311 ،
( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 281 - 282 ، ( 4 ) الاستبصار : 2 / 89 .