19 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس وهو الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه .
20 - عنه عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القلس أيفطر الصائم قال لا .
21 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك .
22 - عنه عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجام يحجم وهو صائم قال لا ينبغي وعن الصائم يحتجم قال لا بأس .
23 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا استدعى الصائم القيء متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه القيء ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شيء عليه .
24 - عنه عليه السّلام أنه سئل عن الصائم يحتجم فقال أكره له ذلك مخافة الغشي وأن تثور به مرة فيقيء فإن لم يتخوف ذلك فلا شيء عليه ويحتجم إن شاء .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 4 / 108 - 109 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 109 - 110 ،
( 3 ) التهذيب : 4 / 260 ، إلى 264 - 325 .
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 280 - 282 ، ( 5 ) الاستبصار : 2 / 90 .