20 - باب الصائم يستاك
1 - الكليني : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب .
5 - الطوسي : عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الصائم يستاك أي النهار شاء .
6 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال