تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الحميري عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الأزدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لما خفف اللّه عز وجل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى صارت خمس صلوات أوحى اللّه إليه يا محمد خمس بخمسين . 45 - عنه حدثنا أبي رضي اللّه عنه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال عليه السّلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة . 46 - عنه حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما معنى قول المصلي في تشهده للّه ما طاب وطهر وما خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا . 47 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق والحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي به ضغطة الخف . 48 - عنه حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو ابن جميع قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 286 | الشيخ عزيز الله عطاردي