يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام ، يقول اللّه « هديا بالغ الكعبة » والصيام لمن لم يجد الهدي ، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة .
107 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً »
ما هو فقال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا وإما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين ، فيصوم مكان كل مسكين يوما .
108 - عنه عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل
« أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً »
قال يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك .
109 - عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم اللّه منه .
110 - عنه عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
« أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ »
قال مالحه الذي يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر
111 - عنه عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول