11 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلّق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي شهادتهما ، واعتدّت المرأة وتزوّجت ، فرجع أحد الشّاهدين قال : يفرّق بينها وبين الزّوج الثّانى ، وتعتدّ منه وترجع إلى زوجها الأوّل ، ولها الصّداق من الثّانى إن كان دخ بها ، ويرجع به على الشاهد [ 1 ]
. 12 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : إذا حضر الرّجل حسابا بين قوم ثمّ طلبت شهادته على ما سمع فإن ذلك إليه ، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، إلا أن يستشهدوه ، فإن شهد فقد شهد بحقّ ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّه لم يستشهد ، ولا يشهد إلّا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه [ 2 ]
. 13 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرّجل أنّها أمته ، وزعمت المرأة أنّها ابنتها .
قال أبو جعفر عليه السّلام : قد قضى من هذا علىّ عليه السّلام قيل : وما قضى به ؟ قال : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة . فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته ، لا يعلمون أنّه باع ولا وهب ولا أعتق ، أخذها ، إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها ابنتها وولدتها ، وهي حرة أو أنّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها [ 3 ]
. 14 - عنه باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى أن يتعرّض أحد للإمارة والحكم بين الناس ، فقال : من سأل الإمارة لم يعن عليها ووكل إليها ومن أتته من غير مسألة أعين عليها [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 516 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 517 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 524 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 527 .