إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك ، قال : البيّنة على المستودع لأنّ صاحب الوديعة أمره أن يدفعها ، وعلى المستودع اليمين أنه ما أمره [ 1 ]
. 6 - عنه ، عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : في رجل أودع رجلا وديعة ، وقال :
إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها إليه فيما ذكر ، وأنكر الّذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه ، قال : القوم قوله إنه دفعها مع يمينه إن اتّهم لأنّ صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها [ 2 ]
.
24 - باب الحدود
1 - قال أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها . فاجتمع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ناس من قريش فقالوا : يا رسول اللّه تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر يسير ؟ قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا [ 3 ]
. 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران : يا موسى إنه بني إسرائيل عن الزّنا ، فإنّه من زنى زنى به ، أو بالعقب من بعده . يا موسى ، عفّ يعفّ أهلك ، يا موسى إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك والزّنا ، يا موسى بن عمران كما تدين تدان [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 492 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 492 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 442 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 449 .