في النار كما يدلع الكلب لسانه في الإناء [ 1 ]
. 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : ليؤدّ الشّاهد ما أشهد عليه وليتّق اللّه ربّه ، فمن الزّور أن يشهد الرّجل بما لم يعلم ، أو ينكر ما يعلم ، وقد قال اللّه عز وجل :
« فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ »
فعدل تبارك اللّه وتعالى شهادة الزور بالشرك [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا : شهادة الأعمى على السّماع جائزة كشهادة البصير على النّظر ، وكذلك ما شهد به على علمه [ 3 ]
. 4 - عنه باسناده عن علىّ وأبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهم السّلام : أنهم قالوا : شهادة العبد لغير مواليه حائزة إذا كان عدلا ، قال اللّه عزّ وجلّ :
« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ »
فالعبد من الرجال [ 4 ]
. 5 - عنه باسناده قال أبو جعفر عليه السّلام لا تجوز شهادة حرورىّ ولا قدرىّ ولا مرجئى ولا أموتى ، ولا ناصب ولا فاسق ، يعنى من باين بذلك وظهرت عدواته ونصبه فأما من كتم ذلك وأسرّه فظهر منه الخير وكان عدلا جازت شهادته وعلى هذا العمل [ 5 ]
. 6 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : لا تجوز شهادة المتّهم ولا ولد الزّنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ، ولا الّذين يجلسون مع البطّالين والمغنّين وأهل المنكر في مجالس المنكر ، مع العواهر ، والأحداث في الرّيبة ويكشفون عوراتهم في الحمّام وغيره وينامون جميعا في لحاف واحد ، ولا الّذين
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 507 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 508 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 509 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 510 .
[ 5 ] دعائم الاسلام : 2 / 511 .