30 - باب الرجوع
أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا طلّق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها إلّا أن يراجعها [ 1 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له :
الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثمّ يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلود [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 44 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 115 .
[ 3 ] الاستبصار : 3 / 331 .