نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها [ 1 ]
. 3 - عنه عن الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتّى ولدها [ 2 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : الرجل يشترى الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها ؟
فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلّق فليستبرئها [ 3 ]
.
28 - باب اللّاتى يطلقن على كلّ حال
1 - الصدوق باسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : خمس يطلّقهنّ على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها ، والّتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها ، والّتي لم تحض ، والّتي قد جلست من الحيض [ 4 ]
. 2 - عنه باسناده ، وفي خبر آخر : والّتي قد يئست من المحيض [ 5 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن محمّد
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 133 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 176 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 176 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 516 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 516 .