28 - باب ميراث الغلام والجارية
1 - الطوسي باسناده ، عن محمّد بن علىّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت : فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت : فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟
قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثمّ يرفع إليها الميراث ونصف المهر قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج قال : لا لان لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على أب الجارية [ 1 ]
.
29 - باب في الميراث
1 - الطوسي باسناده ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن علاء بن رزين القلا ،
هامش
[ 1 ] التهذيب : 9 / 382 .