أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار ، فالبسها علىّ عليه السّلام ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرّداء وألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين ابنة عمّى وقد ولدت منّى تلحقها بالرجال ؟ فقال : عليه السّلام : إنّى حكمت عليها بحكم اللّه عزّ وجلّ انّ اللّه تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام [ 1 ]
.
24 - باب كتمان الدين
1 - الصدوق باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن أبي ذرّ رحمه اللّه عليه - قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : إذا مات الميّت في سفر فلا تكتموا موته أهله فانّها أمانة لعدّة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم فيذهب نصيبه [ 2 ]
.
25 - باب ميراث الأبوين
1 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه ، قال : للامّ الثلث وللأب
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 327 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 357 .