26 - باب ميراث الجنين والسقط
1 - الصدوق باسناده ، عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السّلام عن الصبىّ يسقط من أمّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرّك تحرّكا بينا ورث فانّه ربما كان أخرس [ 1 ]
.
27 - باب ميراث المتوفى عنها زوجها
1 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدّة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمّى لها مهرا - يعنى صداقا - فلها نصفه ، وان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها [ 2 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترثه [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 308 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 312 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 312 .