16 - عنه باسناده ، عن يونس ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن زوج وجدّ قال : يجعل المال بينهما نصفين [ 1 ]
. 17 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب عن حماد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات وترك امّه وزوجته وأختين له وجدّه فقال : للامّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ونصفه للأختين [ 2 ]
.
18 - باب ميراث ذوى الارحام
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *
[ 3 ]
. 2 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » *
[ 4 ]
. 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : ان امرأ هلك
هامش
[ 1 ] التهذيب : 9 / 313 .
[ 2 ] التهذيب : 9 / 315 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 119 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 119 .