17 - باب ميراث الجد والاخوة والأخوات
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن فريضة الجدّ فقال : ما أعلم أحدا من الناس قال فيها الّا بالرأي الّا علىّ عليه السّلام فانّه قال : فيها بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الجدّ يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل مات وترك امرأته وأخته وجدّه قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع وللأخت سهم وللجدّ سهمان [ 3 ]
. 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
الاخوة مع الجدّ - يعنى أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب والامّ والاخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 109 . والفقيه : 4 / 280 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 109 . والفقيه : 4 / 284 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 110 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 110 .