النصف لأنّه عزّ وجلّ قال في الأخت
« فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
وقال في الأخ :
« وَهُوَ يَرِثُها »
يعنى جميع ما لها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل اللّه عزّ وجلّ له ! الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الّذي جعل اللّه له النصف تاما وتقولون في زوج وأمّ واخوة لأمّ وأخت لأب فتعطون الزوج النصف ، والامّ السدس والاخوة من الامّ الثلث والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستّة تعول إلى تسعة ، فقال : لذلك يقولون .
فقال له أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الأخت أخا لأب ؟ قال له الرجل : ليس له شيء فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والامّ ولا للاخوة من الأب مع الامّ شيء [ 1 ]
. 10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في رجل ترك خالتيه ومواليه قال :
« أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » *
المال بين الخالتين [ 2 ]
. 11 - عنه باسناده ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يعطى أولى الارحام دون المولى [ 3 ]
.
19 - باب ميراث الولد مع الأبوين
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، جميعا ، عن صفوان أو قال :
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 277 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 304 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 304 .