2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد القمي ، عن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام قال : ماتت أمّ كلثوم بنت علىّ وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا [ 1 ]
.
16 - باب ميراث الدية
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الّا الإخوة من الامّ فانّهم لا يرثون من الدية شيئا [ 2 ]
. 2 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ؟
فقال : ليس للبدوى أن يقتل مهاجرا حتّى يهاجر وإن عفا المهاجر فانّ عفوه جائز قلت له فللبدوى من الميراث شيء ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظّه من دية أخيه المقتول ان أخذت الدية [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 9 / 362 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 139 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 318 .