مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير قال : قرء علىّ أبو جعفر عليه السّلام في الفرائض : امرأة توفّيت وتركت زوجها قال : المال كلّه للزوج ورجل توفّى وترك امرأته قال :
للمرأة الربع وما بقي فللامام [ 1 ]
. 6 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفّى وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقي فللامام [ 2 ]
. 7 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علىّ بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في زوج مات وترك امرأة فقال : لها الربع وتدفع الباقي إلينا [ 3 ]
. 8 - الطوسي باسناده ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته ، عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كلّه [ 4 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجا لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الرابع وما بقي فللامام [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 126 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 126 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 127 .
[ 4 ] التهذيب : 9 / 295 .
[ 5 ] التهذيب : 9 / 295 .