14 - باب حد النباش
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها فانّ الناس قد اختلفوا عليها هاهنا وطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : احرقوه ؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : أنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة [ 1 ]
.
15 - باب حدّ المماليك
1 - الكليني ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد ابن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ؟ قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجلين
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 228 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 195 .