جعفر عليه السلام ، قال : أمّ الولد حدّها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد [ 1 ]
.
6 - باب حد شارب الخمر
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد اللّه بن عمرو قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه شرب الخمر قال عثمان لعلى عليه السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة [ 3 ]
. 3 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال إن عليا عليه السلام كان يقول : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفترى [ 4 ]
. 4 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 45 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 214 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 215 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 215 .