قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه : اغدوا علىّ غدا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال : من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف قال :
فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم [ 1 ]
. 10 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد [ 2 ]
. 11 - عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها لها فقالت :
جاريتي فلمّا خشيت أن يرجم أقرّت أنّها كانت وهبتها فلمّا أقرّت بالهبة جلدها الحدّ [ 3 ]
. 12 - روى المجلسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المحصن يرجم والّذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والّذي قد أملك يجلد مائة وينفى ويقع اللّعان بين الحرّة والمملوكة واليهوديّة والنصرانيّة وإن رجم يتوارثان [ 4 ]
. 13 - عنه باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين أحدّ الحدّ [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 11 .
[ 2 ] التهذيب : 10 / 68 .
[ 3 ] التهذيب : 10 / 68 .
[ 4 ] بحار الأنوار : 79 / 55 .
[ 5 ] بحار الأنوار : 79 / 121 .