على أموالنا وقد أدّينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا ، فقلت :
جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاءوا [ 1 ]
. 5 - عنه ، باسناده ، عن معمر بن يحيى ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : انّ معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال :
وددت أنى أقدر أن أجير أموال المسلمين كلّها وأحلف عليها كلّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة [ 2 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أمرّ بالعشّار ومعي المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني وان لم أحلف ، فلّسونى وظلموني فقال : احلف لهم فقلت : فإن حلّفونى بالطلاق فاحلف لهم ؟ قال : نعم قلت فانّ المال لا يكون لي قال : تبقى مال أخيك [ 3 ]
. 7 - عنه باسناده ، عن علا ، عن محمّد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يستحلف العبد الّا على علمه وقال : في قوله
« وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »
قال : لا واللّه وبلى واللّه [ 4 ]
. 8 - عنه باسناده ، قال : سألته عن قول اللّه
« فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ »
قال :
عظم اثم من يقسم بها قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ، ويستحلّون حرمة اللّه فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يجرحون فيه دابّة ، فقال اللّه
« لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ »
قال : يعظمون البلد ان يحلفون به ويستحلّون حرمة رسول اللّه فيه وقول الرجل : لا بل شانيك فانّ ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد اللّه كان قسما وأمّا قوله : لعمر
و
هامش
[ 1 ] بحار الأنوار : 104 / 284 .
[ 2 ] بحار الأنوار : 104 / 284 .
[ 3 ] بحار الأنوار : 104 / 284 .
[ 4 ] بحار الأنوار : 104 / 285 .