6 - باب كفّارة اليمين
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا ، فلا شيء عليك فيها وإنمّا تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله [ 1 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال : قلت لأبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام : اليمين الّتي تلزمني فيها الكفّارة فقالا : ما حلفت عليه ممّا للّه فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفّارة وما حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفّارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ، فليس هو بشيء [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الايمان والنذور واليمين الّتي هي للّه طاعة فقال : فاجعل للّه في طاعة فليقضه ، فان جعل للّه شيئا من ذلك ثمّ لم يفعله ، فليكفّر يمينه ، وأمّا ما كانت يمين في معصيته فليس بشيء [ 3 ]
. 4 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 445 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 446 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 446 .