الكلاب الّتي لم تعلّموها من قبل أن تدركه فلا تطعموه [ 1 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمّى غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمّى إلّا صاحبه الّذي أرسله [ 2 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال ، سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عمّا قتله الكلب والفهد ، فقال : قال : أبو جعفر عليه السّلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فانّه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه ، فلا تأكل فانّه أمسك على نفسه [ 3 ]
.
10 - باب المتردية والنطيحة
1 - الصدوق باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكروا اسم اللّه عليه [ 4 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع وهو قول اللّه : ( إلّا ما ذكّيتم ) فان أدركت شيا منها وعين
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 203 .
[ 2 ] التهذيب : 9 / 26 .
[ 3 ] التهذيب : 9 / 28 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 327 .