ولا الايلاء إلّا بعد الدخول [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدأ بالرّجل ثمّ المرأة والّتي يجب عليها الرجم ترجم ، من ورائها ولا يرجم من وجهها لأنّ الضرب والرّجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها [ 2 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحرّ يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الّذي زوّجها إيّاه [ 3 ]
. 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمه ، فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس من أمه أخواله [ 4 ]
. 5 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يقع اللعان بين الحرّة والمملوكة واليهوديّة والنصرانيّة [ 5 ]
.
6 - باب طلاق المكره
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن طلاق المكره ، وعتقه ،
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 162 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 165 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 538 والتهذيب : 8 / 88 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 190 .
[ 5 ] البحار : 104 / 179 .