حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف [ 1 ]
. 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عدّة الأمة حيضتان وقال : إذا لم تكن تحيض ، فنصف عدّة الحرّة [ 2 ]
. 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ أعتقها فانّ عدّتها ثلاث حيض ، فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر [ 3 ]
. 7 - الصدوق باسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبى عبد اللّه عليهما السّلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الّا باذن سيّده ، قلت : فان ، السيّد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
والشيء : الطلاق [ 4 ]
. 8 - عنه باسناده ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال : ذلك إلى السيّد إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، فقلت : أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد له ، فقال : إنّما عصى سيّده ولم يعص اللّه فإذا أجازه له فهو جائز [ 5 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 169 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 170 .
[ 3 ] الكافي : 6 / 171 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 541 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 541 .