أبى جعفر عليه السّلام قال : إذا طلّق الحرّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ، ثمّ أعتقت فانّها تعتدّ عدّة المملوكة [ 1 ]
. 10 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة [ 2 ]
. 11 - عنه باسناده ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف ، فان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيّام [ 3 ]
. 12 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثمّ اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا [ 4 ]
. 13 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن محمّد بن عبد اللّه ، عن الحسن ابن علي ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوّجها ويجعل صداقها عتقها فعل [ 5 ]
. 14 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها ، جميعا ، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، فقال : هو له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 542 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 68 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 154 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 155 .
[ 5 ] التهذيب : 8 / 155 .