إلى السنة وأجيزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا . [ 1 ]
40 - روى المجلسي ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده ، قد وجب صداقها ولا تحلّ لأبيه ولا لابنه . [ 2 ]
7 - باب الشهادة على النكاح
1 البرقي عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنّما وضعت الشّهادة للناكح لمكان الميراث . [ 3 ]
2 - الصدوق باسناده ، عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر ، عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد فقال : أمّا فيما بينه وبين اللّه عزّ وجلّ فليس عليه شيء ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه . [ 4 ]
3 - عنه حدثنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار ، قال حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست بن أبي منصور عن محمد بن عطية عن زرارة ، قال قال أبو جعفر عليه السّلام انما جعل الشهادة في النكاح للميراث . [ 5 ]
4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
[ 1 ] علل الشرائع : 2 / 200 .
[ 2 ] البحار : 104 / 24 .
[ 3 ] المحاسن : 319 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 396 .
[ 5 ] علل الشرائع : 2 / 184 .